responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 904

مسألة 8: دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم‌

(مسألة 8): دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم(1).

مسألة 9: المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله‌

(مسألة 9): المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص اقوال(2).


في الحمل والتولد حيا وعدم انتقال المال الى الوارث غير الحمل فهو حينئذ كالمال الذي يعلم عدد وارثيه واصالة عدم التعدد في الحمل يمكن المناقشة في جريانها باعتبار رجوعها الى تشخيص كيفية انعقاد النطفة وهي قاصرة عن افادة ذلك»الخ‌
و يظهر من كلماتهم في هذا المقام انه ليس نص واردا في الحكم المذكور وعليه فلو تم المدعى بالإجماع فهو والا يكون مقتضى القاعدة أن لا يترك له الأسهم انثى واحدة اذ مقتضى الأصل عدم تعدد الولد كما ان مقتضاه عدم كونه ذكرا وأما ما أفاده بقوله«هو اصالة السلامة»الخ فيرد عليه ان مقتضى الأصل عدم كون الولد متعددا وعدم كونه ذكرا فلا يبقى مجال لأصالة عدم انتقال المال الى الوارث اذ مع عدم الوارث الاخر يكون مقتضى قانون الارث الانتقال وبعبارة اخرى أصل عدم كونه متعددا أو ذكرا حاكم على اصالة عدم الانتقال فلاحظ.[1]و تقدم شرح المتن فراجع.[2]قال في الجواهر[1]«في قدر التربص أقوال مختلفة المشهور فيها نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين انه لا يورث حتى يتحقق موته بالتواتر أو بالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم أو بأن تنقضي مدة لا يعيش مثله اليها غالبا لأصلي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير معارض وهي مختلفة باختلاف الأزمان والأصقاع وربما قدرت بالمائة وخمسين سنة-الى أن قال-و قيل كما عن الاسكافي في المحكي عن مختصره يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته»الى آخر كلامه ويظهر من طي كلامه ان القول بالأربعة أحد الأقوال.

[1]الجواهر ج 39 ص 63-64

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 904
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست