responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 581

السادسة: لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة والتكليف والإسلام في المكفر

(السادسة): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة(1)و التكليف(2) والإسلام في المكفر(3)و لا بد في مصرفها من الفقر(4)و الاحوط اعتبار الايمان(5).

والترجيح بالأحدثية مع الطائفة الأولى، وقد بنينا اخيرا على أن المرجح منحصرا بالأحدثية ولا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة فلاحظ.[1]بتقريب انه لا يحصل الامتثال بلا تعيين كما لو وجب عليه قضاء صلاة نفسه وقضاء صلاة والده، فانه مع عدم القصد والتعيين لا يحصل الامتثال وان شئت قلت: مع عدم التعيين اما يسقط كلا الأمرين أو احدهما المعين أو احدهما المردد أو لا يسقط شي‌ء منهما، أما الأول: فلا وجه له مع عدم الامتثال وأما الثاني فترجيح بلا مرجح وأما الثالث: فلا واقع له، فان المردد صرف المفهوم فالمتعين هو الرابع.[2]اذ مع عدم التكليف لا موضوع للامتثال.[3]بتقريب ان الكافر غير مكلف بالفروع، والمسألة مورد الخلاف وتحقيقها موكول الى مجال آخر.[4]فان المسكين لا يصدق على الغني كما هو ظاهر.[5]لا اشكال في حسن الاحتياط سيما مع ذهاب بعض الأساطين الى لزومه ولكن مقتضى الاطلاق الكتابي والخبري عدم الاشتراط، مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار، قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا«الى أن قال»: قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟قال نعم واهل الولاية احب إلي‌[1]فان مقتضى هذا الحديث استحباب رعاية الايمان في موردها.

[1]الوسائل الباب 18 من ابواب الكفارات الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست