[1]بلا خلاف اجده فيه في الجملة بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر-و
أما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف: الطائفة الاولى ما يدل على
بطلان طلاق غير البالغ منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشيء[1]و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن الفضيل حيث انه مشترك بين الثقة والضعيف.
و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره[2]و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي بل وبغيره.
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبى ولا السكران[3]و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.
و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم[4]و هذه الرواية لا بأس بسندها ظاهرا والمستفاد منها عدم صحة طلاق الصبي على الاطلاق.
و منها: ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام
[1]الوسائل الباب 32 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1