responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 805
لم تسقط الدية عمدا كان أو خطأ(1).

مسألة 14: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه‌

(مسألة 14): اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الامر اليه(2)و له المطالبة بالقصاص وله اخذ الدية مع التراضي(3) واذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال(4).


و عنوان المصنف وغيره من يتقرب منهم بالام ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الاولوية ضرورة اقربيتهم من غيرهم»و الظاهر ان ما أفاده متين وان كان للتأمل فيه مجال.[1]يمكن أن يكون ناظرا في ما أفاده الى حديث ابن عمار عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شي‌ء من الجراحات حتى تبرأ[1].
بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الحكم بالدية متوقف على البرء فيكون ابراء المجروح قبل البرء اسقاطا لما لم يجب ولا دليل على صحته وفيه: ان السند مخدوش بغياث بن كلوب وحكم كل جراحة معلوم من الأدلة ومقتضى تلك الأدلة ثبوت الدية على الجارح في زمان تحقق الجناية فلا يكون اسقاطا لما لم يجب ولعل الماتن ناظر الى وجه آخر واللّه العالم.[2]فانه عليه السلام وارث من لا وارث له.[3]فانه ولي الدم ويدل على المدعى حديث أبي ولاد قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام انه ليس للإمام أن يعفو له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين الحديث‌[2].[4]لأن الأمر راجع اليه وله الخيار في اختيار القصاص او الدية أو العفو ويدل‌

[1]الوسائل الباب 42 من أبواب موجبات الضمان الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 60 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست