responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 3

الجزء العاشر

تتمة كتاب النكاح‌

تتمة الفصل الثالث‌

تتمة أما السبب أمور

تتمة الأول ما يحرم بالمصاهرة

بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‌

مسائل‌

مسائل‌

الأولى من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط أم الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت‌

(الاولى)من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه ابدا على الاحوط أم الغلام وان علت واخته وبنته وان سفلت ولو سبق عقدهن لم يحرمن وان كان الاحوط الاجتناب وفي عموم الحكم للواطئ اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال والاظهر العدم ولا تحرم على الواطئ بنت اخت الموطوء ولا بنت اخيه(1).


[1]في هذه المسألة فروع: الفرع الأول: انه لو اوقب غلاما حرمت عليه امه أبدا، وادعي عليه عدم الخلاف ويدل عليه من النصوص ما رواه ابراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحل له امه؟قال: ان كان ثقب فلا[1]و هذه الرواية مخدوشة بضعف اسناد الشيخ(قده)الى علي بن‌

[1]الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست