الأولى من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط أم الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت
(الاولى)من
لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه ابدا على الاحوط أم الغلام وان علت واخته
وبنته وان سفلت ولو سبق عقدهن لم يحرمن وان كان الاحوط الاجتناب وفي عموم
الحكم للواطئ اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال والاظهر العدم ولا
تحرم على الواطئ بنت اخت الموطوء ولا بنت اخيه(1).
[1]في هذه المسألة فروع: الفرع الأول: انه لو اوقب غلاما حرمت عليه امه
أبدا، وادعي عليه عدم الخلاف ويدل عليه من النصوص ما رواه ابراهيم بن عمر،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحل له امه؟قال: ان كان
ثقب فلا[1]و هذه الرواية مخدوشة بضعف اسناد الشيخ(قده)الى علي بن
[1]الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 7