responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 679
بالصيد عن التذكية بالذبح فانه يعتبر في الاول العلم باستناد الموت اليها ولا يعتبر ذلك في الثانية(1).

مسألة 16: يشترط في التذكية بالذبح أمور

(مسألة 16): يشترط في التذكية بالذبح امور: غ

الأول: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح‌

(الاول): الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ويذبحها الى القبلة(2)فان اخل بذلك عالما عامدا حرمت(3)و ان كان ناسيا او جاهلا بالحكم او خطأ منه في القبلة بأن وجهها الى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك(4)و كذا اذا لم يعرف‌

للحرمة.[1]و الفارق النص فراجع ما ذكرناه هناك.[2]ادعى في الجواهر عدم الخلاف بل ادعى الاجماع بقسميه عليه ويدل على المدعى من النصوص ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال، سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة[1]فان المستفاد من الحديث اشتراط الذبح بكون الذبيحة مستقبلة القبلة.[3]بلا اشكال فان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.[4]فانه يستفاد من جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها الى القبلة، قال: كل منها، فقلت له: فانه لم يوجهها فقال: فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها، وقال: اذا اردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة[2]
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح‌

[1]الوسائل الباب 14 من ابواب الذبائح الحديث: 1

[2]عين المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست