responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 469
فيها(1).

فصل في الخلع والمباراة

فصل في الخلع والمباراة(2 وهما نوعان من الطلاق على الاقوى(3)فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره(4).


[1]لجواز الرجوع ايام العدة فلاحظ.[2]قال الطريحى قدس سره في مجمع البحرين في مادة خلع«الخلع بالضم أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له وفائدته ابطال الزوجية الا بعقد جديد وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد من الزوجين لباس الآخر واذا فعلا فكأن كل واحد نزع لباسه عنه واختلعت المرأة اذا طلقت من زوجها طلاقا بعوض» وقال أيضا في مادة برأ: «و المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فيتركها الا أنه يقول لها: ان ارتجعت في شي‌ء فانا أملك ببضعك».[3]و لا يكونان فسخا ونسب الى بعض العامة ان الخلع فسخ-على ما في الجواهر-و كيف كان المشهور عندهم ان الخلع طلاق بل ادعي عليه الاجماع والمباراة كالخلع في الأحكام الا في بعض الامور وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب‌[1].[4]كما نص به في حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال: يكون الكلام من عندها وقال: لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا

[1]الوسائل الباب 5 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست