responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 438
و لو مات بعد العدة فلا توارث بينهما(1).

مسألة 11: ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته‌

(مسألة 11): ذكر بعض الاكابر ان المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس ابدا اذا لم تصبر زوجته على هذه الحال وما ذكره قدس سره بعيد وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود اذا أمكن اعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل والفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة الى طلاقها من دون ذلك ولازم كلامه جواز المبادرة الى طلاق الزوجة بلا اذن من الزوج اذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية وهو كما ترى(2).
نعم اذا كان الزوج ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها الى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق فان‌

[1]لا بد من التفصيل فانه لو طلقت يثبت التوارث اذ المفروض ان الطلاق رجعي والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة من جميع الجهات والمورد من مصاديقها.[2]و لقد أجاد الماتن فيما أفاد في المقام فان هذه التقريبات لا تقتضى التصدي للطلاق مع كونه بيد من أخذ بالساق وعلى الجملة الولاية على الغير تحتاج الى الدليل فما دام لم يقم دليل عليها لا يمكن القول بها ولو كان هذا التقريب تاما لكان مقتضيا لإمكان تحليل المحرمات كي لا يتحقق الوقوع في المعصية فنحكم بحلية شرب الخمر لعدم وقوع شاربه في المعصية وهكذا وهكذا وهذا خلاف ضرورة المذهب بل خلاف ضرورة الدين وشريعة سيد المرسلين.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست