مسألة 4: عدة الأمة الحائل ذات الولد كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام
(مسألة
4): عدة الامة الحائل ذات الولد كعدة الحرة على الاقوى اربعة اشهر وعشرة
ايام سواء كان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها اذا كانت مزوجة
وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها اذا كانت موطوءة له وأما عدتها من وفاة
زوجها فالظاهر انها شهران وخمسة ايام أما اذا كانت حاملا فعدتها ابعد
الاجلين من عدة الحامل ومن وضع الحمل(1).
هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟التوقيع: تخرج في جنازته وهل يجوز لها
وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت
عن بيتها وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي
في عدتها؟التوقيع: اذا كان حق خرجت فيه وقضته وان كان لها حاجة ولم يكن لها
من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت الا في منزلها[1].
فان المستفاد من هذه الرواية جواز الخروج لقضاء الحاجة لكن مع عدم من ينظر
فيها فلا يستفاد منه الجواز على الاطلاق انما الاشكال في سند الحديث من حيث
الارسال.[1]في هذه المسألة فروع: الفرع الاول: ان عدة الامة ذات الولد من
وفاة سيدها اربعة أشهر وعشرة ايام ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه
اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال:
تعتد عدة المتوفى عنها زوجها[2]فان هذه الرواية تدل على المدعى بالصراحة.