responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 141

الفصل السادس في العيوب‌

الفصل السادس في العيوب وهى اربعة في الرجل(الجنون)(1).


[1]ادعي عليه عدم الخلاف فيه في الجملة بل ادعي الاجماع بقسميه عليه ويدل على المدعى ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو ابراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، قال: لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت‌[1].
و يدل على المدعى أيضا ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل‌[2].
لكن الحديث الاول مخدوش بعلي بن أبي حمزة والحديث الثاني انما يتم الاستدلال به على فرض كون علي بن اسماعيل ثقة والا يشكل الاستدلال به، ولكن المستفاد من كلام الاصحاب ان اصل الحكم متفق عليه بينهم فان المستفاد من كلام صاحب الجواهر في هذا المقام ان الجنون في الزوج موجب للفسخ اتفاقا.
و قال في الحدائق: [3]نقلا عن المسالك قال في المسالك لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة الى آخر كلامه رفع في علو مقامه، فيمكن اتمام المدعى بالاتفاق والتسالم.
و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه الحلبى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الرجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال:

[1]الوسائل الباب 12 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب العيوب والتدليس الحديث: 10

[3]ج-24 ص: 335

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست