responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 333
و السكران أن يطلق عنهما(1)و هل يجوز لولي الصبى أن يهب المتمتع بها المدة قولان اظهرهما الجواز(2).

مسألة 2: في شرائط المطلقة

(مسألة 2): يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوءة بملك اليمين ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس اذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل جاز طلاقها وان كانت حائضا وكذا اذا كان المطلق غائبا وكان جاهلا بحالها ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض اليه أمر الطلاق نعم يشترط في صحة طلاقه على الاحوط مضي مدة بعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر الى آخر فاذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وان كانت حائضا حال الطلاق وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف انها حائض أو طاهر كما ان الغائب الذي يقدر على معرفة انها حائض أو طاهر

[1]لعدم الدليل على الجواز فان نفوذ طلاقه يحتاج الى الدليل مضافا الى اطلاق قوله صلى اللّه عليه وآله: «الطلاق بيد من اخذ بالساق»[1].[2]مقتضى القاعدة الاولية عدم الجواز فان ثبوت الولاية يتوقف على قيام دليل عليه وفي هذه العجالة لا يحضرني ما يمكن أن يستدل به على الجواز وقد ذكرنا في ذيل مسألة 24 من كتاب البيع ما له نفع في المقام فراجع.

[1]مستدرك الوسائل الباب 25 من ابواب مقدمات الطلاق الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست