responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 243

مسألة 3: الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به‌

(مسألة 3): الامة اذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به(1)الا اذا نفاه فيقبل نفيه(2).


بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا[1].[1]قال في الجواهر[2]: «بلا خلاف بل في كشف اللثام اتفاقا بل ولا اشكال لقاعدة لحوق الولد للواطئ المحترم مع الامكان»انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في الفردوس مقامه.
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟قال: أما ظاهرة فلا قال: اذا لزمه الولد[3].
و يمكن الاستدلال على المدعى برواية اخرى لسعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجي‌ء وقد عزل عنها ولم يكن منه اليها شي‌ء ما تقول في الولد؟قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أ تتهمها؟فقلت: اما تهمة ظاهرة فلا قال: أ يتهمها اهلك؟قلت: أما شي‌ء ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد[4].[2]اجماعا بقسميه-كما في الجواهر[5]-و لا يجري في المقام اللعان لاختصاص دليله بالأزواج فلا طريق للمولى لنفيه باللعان فينحصر الطريق في نفيه‌

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2]ج 31 ص: 238

[3]الوسائل الباب 56 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 5

[5]ج 31 ص: 239

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست