بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا[1].[1]قال في الجواهر[2]:
«بلا خلاف بل في كشف اللثام اتفاقا بل ولا اشكال لقاعدة لحوق الولد للواطئ
المحترم مع الامكان»انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في الفردوس مقامه.
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال: يتهمها
الرجل أو يتهمها أهله؟قال: أما ظاهرة فلا قال: اذا لزمه الولد[3].
و يمكن الاستدلال على المدعى برواية اخرى لسعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم
يكن منه اليها شيء ما تقول في الولد؟قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال:
وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أ تتهمها؟فقلت: اما تهمة ظاهرة فلا
قال: أ يتهمها اهلك؟قلت: أما شيء ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك
الولد[4].[2]اجماعا بقسميه-كما في الجواهر[5]-و لا يجري في المقام اللعان لاختصاص دليله بالأزواج فلا طريق للمولى لنفيه باللعان فينحصر الطريق في نفيه