responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 799
جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما(1)و اذا قتل واحد اثنين منع من ارثهما(2)و كان لولي كل منهما القصاص منه(3)فاذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للاخر الدية في مال الجاني وان كان المشهور العدم(4).

مسألة 11: القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية

(مسألة 11): القتل خطأ لا يمنع من ارث غير الدية كما مر(5) وفي منعه عن ارث الدية اشكال(6).


التصريح به فيمنع مما يمنع منه المنفرد وان لم يستقل بالتأثير لو انفرد»و لا يبعد أن يستفاد المدعى من أن الشارع حكم بجواز القصاص من كل منهما فيكون كل واحد منهما قاتلا في حكم الشارع.[1]كما هو المحرر في كتاب القصاص لاحظ ما رواه ابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ان شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما[1].[2]كما هو ظاهر لصدق الموضوع ويترتب عليه الحكم.[3]فان موضوع القصاص يتحقق بالنسبة الى كل واحد منهما.[4]و تحقيق هذه الجهة موكول الى مجال آخر.[5]فراجع.[6]يمكن أن يكون وجه الاشكال ذهاب جملة من الأعاظم الى عدم ارثه من الدية بل نقل عن بعض انه المشهور والذي يختلج بالبال أن يقال لا فرق بين الدية وغيرها نعم قد ورد النص الدال على عدم الارث من الدية بالنسبة الى خصوص الزوجة والزوج اذا قتل احدهما الاخر وهو ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما

[1]الوسائل الباب 12 من ابواب قصاص النفس الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست