(مسألة
16): تلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل الجامدين ويحل
الباقي(1)و اذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد لا تسري النجاسة الى
تمام اجزائه اذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقى لها ويبقى
الباقى على طهارته(2).
مسألة 17: الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والاستصباح به تحت السماء خاصة
(مسألة 17): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه(3) والاستصباح به تحت السماء خاصة(4)على الاحوط الاولى(5).
و منها: ما رواه سماعة قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة فقال: ان كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقى فقلت: الزيت؟فقال اسرج به[1].
و منها: ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد أ يصلح أكله؟قال اطرح ما
حول مكانها الذي ماتت فيه وكل ما بقي ولا بأس[2]فان المستفاد من هذه النصوص حرمة أكل المتنجس.[1]لاحظ ما رواه ابن وهب[3].[2]لوحدة
الملاك فما أفاده تام.[3]لوجود المقتضي وعدم المانع وقد تقدم الكلام حول
جواز بيع المتنجس في المسألة 7 من مسائل المكاسب المحرمة.[4]لاحظ حديث ابن
وهب[4].[5]خروجا عن شبهة الخلاف
فان المنقول عن بعضهم انه لا يجوز الاستصباح به تحت الضلال، لكن اطلاق
النص يقتضى الجواز على الاطلاق ولا وجه للتقييد