مسألة 6: يحرم الجلال من المباح وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة
(مسألة 6): يحرم الجلال من المباح(1)و هو ما يأكل عذرة الانسان خاصة(2).
[1]قال في الجواهر: «المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة انه يحرم أكل الجلال حتى يستبرء»الخ[1]و
تدل على المدعى عدة نصوص منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: لا تأكل لحوم الجلالات وان اصابك من عرقها فاغسله[2].
و منها: ما رواه أبو البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وان اصابك شيء من عرقها فاغسله[3].
و منها: ما رواه زكريا بن آدم عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن دجاج الماء فقال: اذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس[4].[2]فان
الحكم تابع للموضوع قال في مجمع البحرين: «و الجلالة من الحيوان بتشديد
اللام الأولى التي تكون غذائها عذرة الانسان محضا»و ان شئت قلت: مع عدم
احراز العنوان المأخوذ في الموضوع لا مجال لترتيب الحكم الشرعي عليه بل
يمكن احراز عدم تحقق العنوان بجريان الاستصحاب بناء على ما سلكناه من جريان
الاستصحاب في الشبهات المفهومية.
و في المنجد: «فسر العذرة بالغائط»فلا تصدق على غير عذرة الانسان وقال في
الجواهر: «و ما في الصحاح من أن الجلالة البقرة التي تتبع النجاسات تفسير
بالأعم»فالنتيجة ان الجلل لا يتحقق بأكل غير عذرة الانسان.