responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 631

مسألة 25: إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك‌

(مسألة 25): اذا توحل الحيوان في ارضه او وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك(1)أما اذا اعد شيئا من ذلك للاصطياد كما اذا أجرى الماء في ارضه لتكون موحلة او وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها او وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت واغلق عليها باب البيت او طردها الى مضيق لا يمكنه الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الالات التي يعتاد الاصطياد بها ففي الحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك اشكال(2)و ان كان هو الاظهر(3).

مسألة 26: إذا سعى خلف حيوان فوقف للأعياء لم يملكه حتى يأخذه‌

(مسألة 26): اذا سعى خلف حيوان فوقف للأعياء لم يملكه حتى يأخذه(4).


لم يكن بقصد التملك، ولكن الانصاف: ان في النفس شيئا، أما السيرة فاحرازها مشكل، وأما النصوص فلا يبعد انصرافها الى صورة قصد التملك واللّه العالم.[1]لعدم المقتضي فان الملكية يتوقف على تحقق سببها والمفروض عدم تحققه فلا تحصل الملكية.[2]يمكن أن يكون وجه الاشكال عدم ذكر هذه الأسباب في النصوص، ومقتضى الأصل عدم تحقق الملكية بها.[3]الأمر كما أفاده فان السيرة الخارجية العقلائية والشرعية جارية على التملك بها، ولعل النقاش فيها يعد مستنكرا أو ناشيا من الوسواس في استنباط الحكم الشرعي.[4]لعدم المقتضي ومقتضى الأصل عدم تحقق الملكية به.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست