responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 401
دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض او حلالا(1).

مسألة 2: عدة الطلاق في التى تحيض ثلاثة أطهار إن كانت حرة وكانت مستقيمة الحيض‌

(مسألة 2): عدة الطلاق في التى تحيض ثلاثة اطهار ان كانت حرة وكانت مستقيمة الحيض(2)فاذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد

[1]كل ما ذكر للإطلاق فان مقتضى اطلاق الدخول المأخوذ موضوعا في لسان الدليل سريان الحكم في جميع الفروض المذكورة في المتن.[2]بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر- ويدل على المدعى قوله تعالى‌ { وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاََثَةَ قُرُوءٍ } [1]فان القرء قد فسر في عدة نصوص بالطهر منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين‌[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين‌[3].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاقراء هي الأطهار[4] ومنها: ما رواه زرارة أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الاقراء التي سمى اللّه عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال: كذب لم يقل برأيه ولكنه انما بلغه عن علي عليه السلام فقلت أ كان علي عليه السلام يقول ذلك: فقال: نعم انما القرء الطهر الذي يقرء فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفعه‌[5].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين‌[6].

[1]البقرة/228

[2](2 و3 و4)الوسائل الباب 14 من ابواب العدد الحديث: 1 و2 و3

[3](5 و6)نفس المصدر الحديث: 4 و5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست