دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض او حلالا(1).
مسألة 2: عدة الطلاق في التى تحيض ثلاثة أطهار إن كانت حرة وكانت مستقيمة الحيض
(مسألة 2): عدة الطلاق في التى تحيض ثلاثة اطهار ان كانت حرة وكانت مستقيمة الحيض(2)فاذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد
[1]كل ما ذكر للإطلاق فان مقتضى اطلاق الدخول المأخوذ موضوعا في لسان
الدليل سريان الحكم في جميع الفروض المذكورة في المتن.[2]بلا خلاف اجده فيه
بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر- ويدل على المدعى قوله تعالى { وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاََثَةَ قُرُوءٍ } [1]فان القرء قد فسر في عدة نصوص بالطهر منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين[3].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاقراء هي الأطهار[4]
ومنها: ما رواه زرارة أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام سمعت
ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الاقراء التي سمى اللّه عز وجل في القرآن
انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال: كذب لم يقل برأيه ولكنه انما بلغه
عن علي عليه السلام فقلت أ كان علي عليه السلام يقول ذلك: فقال: نعم انما
القرء الطهر الذي يقرء فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفعه[5].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: عدة
التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين[6].