responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 321
الاول اقرب(1)و لا يجوز لها في القسم الثاني نقله الى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الاول(2).

مسألة 7: مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها

(مسألة 7): مر ان الزوجة اذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك فاذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق(3).

مسألة 8: إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي‌

(مسألة 8): اذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها

انها خلاف السيرة وخلاف المرتكز.[1]لا يبعد أن يكون منشأ الاشكال ذكرها في سياق الرزق في الاية الشريفة وذكرها في سياق اشباع البطن في جملة من النصوص الواردة في المقام هذا من ناحية ومن ناحية اخرى عدم ذكرها في حديث شهاب لاحظ قوله عليه السلام: «يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد واللّه ادى اليها حقها»الا أن يقال: ان قوله عليه السلام: «و يستر عورتها»ايجاب للكسوة وكيف كان الاقرب الحاقها بالطعام لأجل ذكرها في النصوص في سياق الاشباع الدال على اتحاد الحكم والحق ان المقام غير خال عن الاشكال فان مقتضى الاية الشريفة كما مر صيرورة رزقها مملوكة لها ومقتضى اطلاق الرزق شموله لكل شي‌ء فلا بد من رفع اليد عن ظهور الاية من قيام دليل.[2]لعدم جواز التصرف في مال الغير بلا اذنه وهذا ظاهر واضح.[3]و قد مر الاشكال فيه فراجع.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست