responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 672
و لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحو مما يقطع الاوداج ولو بصعوبة(1)و ان كان الاحوط الاقتصار على حال الضرورة(2).

مسألة 6: الواجب قطع الأعضاء الأربعة

(مسألة 6): الواجب قطع الاعضاء الاربعة وهي: المري وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المري، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمري(3)و في الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال(4).


[1]فان المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي جوازه بكل شي‌ء حاد قابل لأن يقطع به.[2]لاحتمال انصراف النصوص الى غيره ولا اشكال في حسن الاحتياط.[3]هذا هو المشهور بين القوم على ما في الجواهر، بل نقل عليه الاجماع فان قام اجماع تعبدي كاشف فهو والا فللمناقشة مجال اذ بمقتضى بعض النصوص يمكن أن يقال: بكفاية قطع الحلقوم وخروج الدم لاحظ ما رواه زيد الشحام‌[1] فان مقتضى هذا الحديث كفاية قطع الحلقوم وخروج الدم نعم مقتضى حديث ابن الحجاج‌[2]لزوم فري الاوداج الأربعة كما في المتن، ولكن مقتضى تخصيص كل من الدليلين بالاخر كفاية أحد الامرين اما فري الاوداج الاربعة واما قطع الحلقوم مع خروج الدم وبعبارة اخرى: مقتضى القاعدة تقييد كل من المفهومين بمنطوق الاخر.[4]اذ وقع الخلاف في معنى الفري بأن معناه القطع أو الشق وحيث ان الحلية قد علقت على الفري ولا يحصل الجزم بحصوله الا مع القطع يلزم تحقق‌

[1]لاحظ ص: 670

[2]لاحظ ص: 670

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست