و لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحو مما يقطع الاوداج ولو بصعوبة(1)و ان كان الاحوط الاقتصار على حال الضرورة(2).
مسألة 6: الواجب قطع الأعضاء الأربعة
(مسألة
6): الواجب قطع الاعضاء الاربعة وهي: المري وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو
مجرى النفس ومحله فوق المري، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم
والمري(3)و في الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال(4).
[1]فان المستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي جوازه بكل شيء حاد قابل لأن
يقطع به.[2]لاحتمال انصراف النصوص الى غيره ولا اشكال في حسن
الاحتياط.[3]هذا هو المشهور بين القوم على ما في الجواهر، بل نقل عليه
الاجماع فان قام اجماع تعبدي كاشف فهو والا فللمناقشة مجال اذ بمقتضى بعض
النصوص يمكن أن يقال: بكفاية قطع الحلقوم وخروج الدم لاحظ ما رواه زيد
الشحام[1] فان مقتضى هذا الحديث كفاية قطع الحلقوم وخروج الدم نعم مقتضى حديث ابن الحجاج[2]لزوم
فري الاوداج الأربعة كما في المتن، ولكن مقتضى تخصيص كل من الدليلين
بالاخر كفاية أحد الامرين اما فري الاوداج الاربعة واما قطع الحلقوم مع
خروج الدم وبعبارة اخرى: مقتضى القاعدة تقييد كل من المفهومين بمنطوق
الاخر.[4]اذ وقع الخلاف في معنى الفري بأن معناه القطع أو الشق وحيث ان
الحلية قد علقت على الفري ولا يحصل الجزم بحصوله الا مع القطع يلزم تحقق