responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 477
حائضا او نفساء او كانت في طهر المواقعة، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق(1).

مسألة 4: يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا

(مسألة 4): يجوز للزوجة الرجوع في الفدية(2)كلا(3)او بعضا(4) ما دامت في العدة(5)و اذا رجعت كان للزوج الرجوع بها(6)و اذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة.


[1]و قد تقدم شرح كلام الماتن فراجع.[2]ادعي عليه عدم الخلاف وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال: وان شاءت أن يرد اليها ما أخذ منها وتكون امرئته فعلت‌[1].
و منها: ما رواه فضل أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المختلعة ان رجعت في شي‌ء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك‌[2].[3]كما هو ظاهر نصوص الباب.[4]كما هو المستفاد من حديث أبي العباس‌[3]و لكن السند مخدوش بضعف اسناد الشيخ الى علي بن الحسن.[5]بلا اشكال اذ بعد انقضاء العدة لا مجال لصيرورة العدة رجعية والحال ان المستفاد من النصوص انه لو رجعت الى البذل يمكن للزوج الرجوع اليها فلاحظ.[6]كما صرح به في النصوص.

[1]الوسائل الباب 7 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]مر آنفا

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست