responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 603

الرابع: أن يسمى عند إرساله‌

(الرابع): أن يسمى عند ارساله(1)و الاقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة(2).


[1]ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه بل ادعى الاجماع بقسميه عليه.
و يستفاد من قوله تعالى: { وَ لاََ تَأْكُلُوا مِمََّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ } الاية[1] فان مقتضى هذه الاية الشريفة حرمة لحم ما لم يسم عليه ويدل على المدعى أيضا قوله تعالى: { فَكُلُوا مِمََّا، أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهِ } الاية[2].
و يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله الحديث‌[3].[2]المسألة ذات قولين: احدهما عدم الاجتزاء ثانيهما: الاجتزاء ويمكن الاستدلال على القول الأول بوجوه: الوجه الأول الاجماع وفيه انه على فرض حصوله محتمل المدرك، فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام.
الوجه الثاني: انه مقتضى الأصل، بتقريب انه لو شك في قيد لا بد من اعتباره لعدم العلم بالتذكية وفيه: ان جريانه يتوقف على عدم دليل على الاطلاق.
الوجه الثالث: ان الارسال بمنزلة الذكاة ويشترط التسمية في التذكية فلا بد من اعتبارها عند الارسال وان التسمية لا بد من مقارنتها مع فعل المذكي ولا فعل للمرسل الا الارسال فلا بد من اعتبارها عنده وفيه: ان هذا التقريب لا يتم مع وجود دليل يقتضي الاطلاق والعموم.
الوجه الرابع: جملة من النصوص: منها: ما رواه الحذاء قال: سألت أبا

[1]الانعام/121

[2]المائدة/4

[3]الوسائل الباب 12 من ابواب الصيد الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست