responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 197
الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلة على طلاق نفسها حينئذ(1)و لا يجوز له عزلها(2)فاذا طلقت نفسها صح طلاقها(3).

مسألة 4: القول قول الزوج في قدر المهر

(مسألة 4): القول قول الزوج في قدر المهر(4)و لو انكره بعد الدخول لزمه أقلّ الامرين مما تدعيه ومهر المثل(5)و لو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه(6).

مسألة 5: لو زوج الأب الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال وإلا كان على الولد

(مسألة 5): لو زوج الاب الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال والا كان على الولد(7).


و الحرمة التكليفية وانما الواجب على الزوج أن لا يتزوج وهذا الوجوب لا يسلب عنه حقه الوضعي أي صحة عقده، فلاحظ.[1]اذ الوكالة في الطلاق جائز وتلزم بالشرط.[2]أي لا يصح عزلها اذا الوكالة ولو كانت من العقود الجائزة لكن تلزم بوقوعه مورد الشرط.[3]لأنه صدر من اهله حيث فرض انها وكيلة وفعل الوكيل كفعل الموكل واقع في محله.[4]اذ البينة على المدعي وأما المنكر فيسمع قوله لكونه موافق مع الأصل.[5]اذ لو كان مهر المثل أقلّ مما تدعيه فالقول قول المنكر فيؤخذ بقوله وان كان ما تدعيه أقلّ فتؤخذ باقرارها واقرار العقلاء على انفسهم جائز.[6]لأن قوله موافق مع الأصل فيؤخذ به.[7]بلا خلاف اجده بيننا بل الاجماع بقسميه عليه، هكذا في الجواهر،
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست