responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 397

فصل في العدة

فصل في العدة

مسألة 1: لا عدة في الطلاق على الصغيرة

(مسألة 1): لا عدة في الطلاق على الصغيرة(1).


[1]و تدل على المدعى جملة من الروايات منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة[1].
و ربما يقال: ان المستفاد من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن‌[2]، ان المرأة التي لم تبلغ مبلغ الحيض تعتد ثلاثة أشهر وكذلك المرأة التي بلغت حد اليأس بتقريب ان الاية الشريفة تشمل الموردين المذكورين.
ان قلت قد قيد الحكم في الاية الشريفة بالارتياب وفي الصغيرة واليائسة لا ارتياب اذ من الواضح ان الصغيرة بحسب الخلقة الالهية غير قابلة لأن ترى الحيض وكذلك البالغة حد اليأس كالخمسين او الستين قلت اذا كان الشرط هكذا ان كان مثلهن تحيض في اليائسات وفي اللواتي لم يبلغن المحيض اذا كان مثلهن يحيض فان مقتضاه اثبات الحكم للمرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ولم يكن مجال لشمول الاية للصغيرة واليائسة لكن الشرطية لا تكون كذلك فيكون المراد من الارتياب الجهل بعدة هؤلاء النساء اللاتي لم يحضن اليائسات من المحيض.
و يؤيد المدعى ما روي عن سنن البيهقي في سبب نزول الاية أن ابي بن كعب‌

[1]الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث: 1

[2]الطلاق/5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست