responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 790
من ارث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الامام اذا لم يكن له وارث مسلم وكل طفل كان ابواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر اذا كان له وارث مسلم غير الامام(1)نعم اذا اسلم احد ابويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين(2).

مسألة 8: المرتد قسمان فطري وملي‌

(مسألة 8): المرتد قسمان فطري وملي فالفطري من انعقدت نطفته وكان احد ابويه مسلما ثم كفر(3)و في اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم(4)و حكمه انه يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته(5)و لا تسقط الاحكام‌

مضافا الى جميع ذلك الاجماع بقسميه كما في كلام الجواهر.[1]لإطلاق الأدلة.[2]لكون الولد تابعا لأشرف الأبوين.[3]قال في الجواهر: «و المراد به من انعقد حال اسلام احد ابويه الخ‌[1] والمراد رجوعه عن الفطرة الأصلية فان كل مولود يولد على الفطرة والفطرة الأولية هو الإسلام.[4]عن كشف اللثام، او اسلم احد ابويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الإسلام كاملا ثم ارتد قال في الجواهر: «و هو مشكل»و لعل وجه الاشكال انه خلاف اطلاق الادلة الاولية اذ المفروض انه كان محكوما بالاسلام من حين انعقاد نطفته فلو كفر بعد البلوغ يكون مرتدا فطريا وتجرى عليه احكامه.[5]اجماعا بقسميه كما في الجواهر وتدل على المدعى بعض النصوص لاحظ

[1]ج 39 ص: 33

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست