responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 862
أما اذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية(1).

مسألة 28: إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب‌

(مسألة 28): اذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كانوا بعضهم للأبوين وبعضهم للأم وبعضهم للأب سقط المتقرب بالاب(2).


فقلت في نفسي: قد كان قيل لي ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب فاقبل علي أبو محمد عليه السلام فقال: نعم هذه المسألة مسئلة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد اذا كان معنى المسألة واحدا[1]و التقريب هو التقريب ولا يبعد أن يكون الحديث تاما سندا.
و منها ما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله، علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة اذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال وعلة اخرى في اعطاء الذكر مثلي ما تعطى الانثى لان الانثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تأخذ بنفقته ان احتاج فوفر على الرجال لذلك وذلك قول اللّه عز وجل‌ { «اَلرِّجََالُ قَوََّامُونَ عَلَى اَلنِّسََاءِ بِمََا فَضَّلَ اَللََّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ََ بَعْضٍ وَ بِمََا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوََالِهِمْ» } [2]و الرواية ضعيفة سندا فالنتيجة ان مقتضى الصناعة الالتزام بالتفاضل لكن لا اشكال في حسن الاحتياط بالصلح.[1]الذي يختلج بالبال أن يقال مقتضى دليل التفاضل معللا بالعلة المنصوصة جريان الحكم في المقام فان مقتضى التعليل الوارد في حديث الاحول عدم الفرق بين المقامين الا أن يتم الفرق بالإجماع واللّه العالم.[2]استدل على المدعى بالإجماع وعدم الخلاف قال في الجواهر: «من دون‌

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]نفس المصدر الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 862
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست