السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه(1).
و الظاهر ان الدعاء مستحب وان كان ظاهر جماعة الوجوب(2).
فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم)
فصل-(في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم)
مسألة 1: يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة
(مسألة 1): يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة(3).
[1]لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار[1]و
الحديث وان كان مورده خصوص المولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء
لكن لا يبعد أن يفهم العرف الميزان الكلي في تشخيص المذكر عن المؤنث مضافا
الى ما ورد في جملة من النصوص الدالة على أن القرعة لكل أمر مشتبه سيما في
الأمور المالية لاحظ ما رواه سيابة وابراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد اللّه
عليه السلام في رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة قال: يقرع
بينهم فمن أصابه القرعة اعتق، قال: والقرعة سنة[2].[2]لا اشكال في كون الرواية ظاهرة في الوجوب ولا بد من رفع اليد عن اصالة البراءة في قبال الدليل وقال في الجواهر[3]:
«الظاهر هو استحباب الدعاء كما في الدروس وغيرها خلافا لظاهر جماعة
فالوجوب»و لم افهم المراد من ادعاء الظهور في المقام الا أن يكون عدم
الوجوب مستفادا في نظرهم من الاجماع والاتفاق واللّه العالم.[3]بلا خلاف
أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة بل