responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 480

مسألة 7: إذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل‌

(مسألة 7): اذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل بل الخلع أيضا على الاظهر(1)و لو خالعها على الف ولم يعين بطل(2).

مسألة 8: قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال لها: أنت طالق على كذا صح خلعها

(مسألة 8): قد عرفت انه اذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال لها: أنت طالق على كذا صح خلعها وان تجرد عن لفظ الخلع(3)أما اذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها(4)و هل يصح طلاقها؟فيه اشكال وخلاف والاقرب البطلان(5)الا اذا ملك البذل‌

[1]أما بطلان البذل فواضح اذ الخمر لا حرمة له عند الشارع وأما بطلان الخلع فلأن الخلع متقوم بالفدية والمفروض عدمها والالتزام بجعل بدل الخمر من الخل بذلك المقدار لا دليل عليه.
و بعبارة اخرى: لا مقتضى لجعل البدل للخمر وان شئت قلت: المفروض ان القصد تعلق بالخمر الذي لا يمكن جعله فدية وأما غيره فلم يتعلق به القصد فالنتيجة فساد البذل والخلع كليهما كما في المتن وأما الطلاق فلا يبعد أن يلتزم بصحته لكونه مصداقا للطلاق فلا مانع من تحققه فتأمل.[2]تارة لا تعين للفدية ولا يشار اليها ولو بالعنوان واخرى يشار اليها بعنوان من العناوين بحيث يكون له مطابق في الواقع أما على الفرض الأول فلا اشكال في البطلان اذ المبهم لا مصداق له فلا مجال للصحة وأمات على الفرض الثاني فلا مانع عن الصحة والظاهر انه يشمله اطلاق الأدلة ولقد أجاد صاحب الجواهر قدس سره في المقام حيث جوز واكتفى بالتعيين الإجمالي على أي وجه كان والحق معه قدس سره.[3]و قد سبق شرح كلام الماتن.[4]لقوام الخلع بالكراهة من ناحية المرأة.[5]الظاهر انه لا مانع من صحة الطلاق اذ لا اشكال في تحقق الطلاق جامعا
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست