على المذبح ثم قطع الاوداج فلا يكفي ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها الى الفوق(1).
مسألة 23: إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح
(مسألة
23): اذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح
وان كانت قليلة مثل أن تطرف عينها او تحرك ذنبها او اذنها أو تركض برجلها
او نحو ذلك ولا حاجة الى هذه الحركة اذا علم بحياتها حال الذبح(2).
[1]لا يبعد أن يكون الوجه فيه الظهور العرفي.[2]لا يبعد أن يكون المستفاد
من حديث أبي بصير يعني المرادى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال لا تأكل، ان عليا
عليه السلام كان يقول اذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل[1]
بحسب الظهور العرفي لزوم حركة الحيوان بعد الذبح وبعبارة اخرى: حمل الحديث
على الطريقية المحضة مشكل وفي المقام طائفة اخرى من النصوص منها ما رواه
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء من الحيوان غير الخنزير
والنطيحة والمتردية وما أكل السبع-الى أن قال-و عين تطرف أو قائمة تركض أو
ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله، الحديث[2].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: اذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي[3].
و منها: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الشاة اذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية[4].