responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 875

مسألة 3: إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية

(مسألة 3): اذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد(1)و اذا طلق المريض زوجاته وكن أربعا وتزوج اربعا اخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن(2).


ما أفاده في المتن وقد ذكرنا أخيرا انه لا دليل معتبر على الترجيح بالكتاب بل الترجيح منحصر بالأحدثية والترجيح بها أيضا يقتضي عدم الرد لاحظ ما رواه ابن مهزيار وابن نعيم‌[1]فالنتيجة هي النتيجة.[1]فان الثمن أو الربع سهم الزوجة المقتضى للاشتراك بالتسوية خصوصا اذا كان السبب واحدا.[2]سيتعرض الماتن لهذا الفرع وهو ارث الزوجة لو طلقت في مرض الموت مع شرائطه في المسألة 5 من هذا الفصل ونتعرض لشرح كلامه هناك فانتظر وأما وجه تقييده الحكم بالارث بالدخول فلعدة من النصوص منها ما رواه أبو ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال: اذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل‌[2]
و منها: ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث‌[3]و غيرهما المذكور في البابين

[1]لاحظ ص: 874

[2]الوسائل الباب 18 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 21 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 875
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست