(مسألة 19): لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى ولم يكن عليه
يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك الخبر[1].[1]لاحظ
حديث عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن بول البقر
يشربه الرجل قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل
والغنم[2].
و حديث سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شرب الرجل ابوال
الابل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟قال: نعم لا بأس
به[3].[2]قال في الجواهر[4]:
«بلا خلاف اجده فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه، ان لم يكن محصلا، مضافا
الى مفهوم مرسل ابي علي الأشعري عن داود بن فرقد قال: سألت ابا عبد اللّه
عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل،
والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة قال: فقال عليه السلام: هذا
حلال طيب كل شي يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك
حلال طيب الحديث[5]و هل يمكن اثبات الحرمة بما ذكر من الدليل؟فلاحظ.[3]فان الحلية مقتضى الاصل الأولي فلاحظ.
[1]المستدرك الباب 23 من ابواب الاشربة المباحة الحديث: 2
[2](2 و3)الوسائل الباب 59 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 1 و7