responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 756
البقر والغنم(1)و كذا يحرم لبن الحيوان المحرم(2)دون الانسان فانه يحل لبنه. (3).

مسألة 19: لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى‌

(مسألة 19): لو اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى ولم يكن عليه‌

يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك الخبر[1].[1]لاحظ حديث عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم‌[2].
و حديث سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شرب الرجل ابوال الابل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟قال: نعم لا بأس به‌[3].[2]قال في الجواهر[4]: «بلا خلاف اجده فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه، ان لم يكن محصلا، مضافا الى مفهوم مرسل ابي علي الأشعري عن داود بن فرقد قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة قال: فقال عليه السلام: هذا حلال طيب كل شي يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيب الحديث‌[5]و هل يمكن اثبات الحرمة بما ذكر من الدليل؟فلاحظ.[3]فان الحلية مقتضى الاصل الأولي فلاحظ.

[1]المستدرك الباب 23 من ابواب الاشربة المباحة الحديث: 2

[2](2 و3)الوسائل الباب 59 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 1 و7

[3][4]الجواهر ج 36 ص 394

[4][5]الوسائل الباب 40 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست