responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 877

مسألة 5: يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه‌

(مسألة 5): يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه(1)فاذا

[1]بلا اشكال ولا كلام قال في الجواهر[1]في هذا المقام«بلا خلاف كما عن المبسوط بل لعله اجماع حتى من القائل بعدم الجواز الذي لا ينافي الصحة المستفادة من جملة من النصوص المستفيضة أو المتواترة»انتهى لاحظ ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه وان انقضت عدتها الا أن يصح منه قال: قلت: فان طال به المرض فقال: ما بينه وبين سنة[2].
و ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها وان طلقها في حال اضرار فهي ترثه الى سنة الحديث‌[3] وغيرها المذكور في الباب المشار اليه.
و على الجملة لا اشكال في صحة طلاق المريض انما الكلام في أنه حرام تكليفا أو مكروه ويستفاد من جملة من النصوص حرمة طلاق المريض منها ما رواه زرارة[4]و منها غيره المذكور في الباب المشار اليه.
فان المستفاد من هذه النصوص حرمة طلاقه لكن يظهر من الجواهر ان المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كراهة طلاقه بل لم يتحقق الخلاف في ذلك ويمكن أن يقال انه لو كان حراما لشاع وذاع والحال ان الأمر على خلاف الحرمة وانه لو طلق المريض زوجته لا يعد طلاقه مورد الانكار فيكون مكروها غاية الأمر تكون كراهته أشد من كراهة مطلق الطلاق ولقائل أن يقول ان الظهور الاولي للنصوص المشار اليها الحرمة الوضعية كما في بقية موارد المعاملات حيث يحمل النهي فيها

[1]الجواهر ج 32 ص 148

[2]الوسائل الباب 22 من ابواب اقسام الطلاق وأحكامه الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 4

[4]لاحظ ص: 875

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 877
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست