responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 803

مسألة 13: الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه‌

(مسألة 13): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه(1)سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا فاخذت‌

الدية وان كانت انثى ففيها ديتها[1]فان المدعى يستفاد من هذه الرواية ان لم يكن اشكال في السند بابي جرير ويظهر من كلام سيدنا الاستاد في رجاله ان الرجل ثقة[2].[1]قال في الجواهر: «الدية عندنا وان تجددت بعده في حكم مال المقتول يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه سواء قتل عمدا فاخذت الدية أو خطأ بل في محكي المهذب الاجماع عليه بل في محكي المبسوط والخلاف انه قول عامة الفقهاء الا أبا ثور[3]و تدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال: اذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال‌[4].
و منها: ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته‌[5].
و منها: ما عن أمير المؤمنين أيضا في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك او أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته انها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى‌[6].
و منها: ما عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا

[1]الوسائل الباب 19 من ابواب دية الاعضاء الحديث: 9

[2]معجم الرجال ج 21 ص 81

[3]ج 39 ص 44-45

[4]الوسائل الباب 14 من ابواب موانع الارث‌

[5]الوسائل الباب 14 من ابواب أحكام الوصايا الحديث: 2

[6]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 803
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست