responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 432
او الشهور(1)و لكنه لا يخلو من اشكال والاحتياط لا يترك(2).

مسألة 10: الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته‌

(مسألة 10): الغائب ان عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته(3)و كذا ان جهل خبره وانفق عليها وليه من مال الغائب او من مال نفسه(4)و ان لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال‌

[1]ادعي عليه عدم وجدان الخلاف فيه-كما في الجواهر-.[2]لعل وجه الاشكال ان مقتضى اطلاق دليل ما يدل على انقضاء العدة بالوضع عدم الفرق بين الموردين.[3]اذ المفروض كون الزوج حيا فلا مناص من الصبر والانتظار مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: ان علمت انه في ارض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام عليه السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين امرها أن تعتد اربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها اربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها[1].[4]اذ مع الجهل يحكم ببقائه بالاستصحاب فيجب على زوجته الصبر مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن المفقود فقال: المفقود اذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب الى الناحية التي هو غائب فيها فان لم يوجد له أثر امر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت: فانها تقول: فاني اريد ما تريد النساء: قال ليس ذاك لها ولا كرامة فان لم ينفق عليها وليه او وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا

[1]الوسائل الباب 44 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست