عليه وآله وسلم)امر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم(1).
مسألة 42: تكره الذباحة ليلا
(مسألة 42): تكره الذباحة ليلا(2)و كذا نهار الجمعة الى الزوال(3).
[1]قال في المسالك: «و قد بقي للذبح وظائف منصوصة ينبغي الحاقها بما ذكر
وهي تحديد الشفرة وسرعة القطع وأن لا يرى الشفرة للحيوان وأن يستقبل الذابح
القبلة ولا يحركه ولا يجره من مكان الى آخر بل يتركه الى أن تفارقه الروح
وان يساق الى الذبح برفق ويضجع برفق، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر
السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ويجد في الإسراع ليكون ارخى واسهل وروى
شداد بن اويس ان النبي صلّى اللّه عليه وآله قال: ان اللّه كتب عليكم
الاحسان في كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي حديث آخر انه صلى اللّه عليه وآله
أمران تحد الشفار وان توارى عن البهائم وقال اذا ذبح احدكم فليجهز به[1].[2]لاحظ
ما رواه ابان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي بن
الحسين يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر في نوادر الجمعة[2].[3]لاحظ
ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلى
اللّه عليه وآله يكره الذبح واراقه الدم(الدماء-خ)يوم الجمعة قبل الصلاة
الا عن ضرورة[3].
قد وقع الفراغ من كتاب الصيد والذباحة في ليلة الأحد التاسع عشر من شهر
ربيع الثاني من سنة: 1410 بعد الهجرة على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء