responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 80
ثبت عقده عليهن(1)و لو كن اكثر تخير اربعا وبطل نكاح البواقي(2).

مسائل أخرى متفرقة

مسائل اخرى متفرقة

الأولى: يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه‌

(الاولى): يصح نكاح المريض بشرط الدخول اذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث(3)سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل او مرض آخر(4).

أسلم وله سبع نسوة واسلمن معه كيف يصنع؟قال: يمسك اربعا ويطلق ثلاثا[1] والسند ضعيف.
الخامس: ما رواه جميل بن دراج‌[2]و الحكم وارد في مورد خاص ولا وجه للتعدي الى غيره من الموارد اذ الأحكام الشرعية تعبدية وملاكاتها معلومة عند الشارع ومجهولة عندنا.[1]اذ يجوز نكاح الأربع دواما.[2]ان لم يتم الأمر بالإجماع والاتفاق يشكل الجزم بتمامية ما افاده، واللّه العالم.[3]لاحظ ما رواه زرارة، عن احدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث‌[3].[4]لإطلاق النص.

[1]الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 1

[2]لاحظ ص: 25

[3]الوسائل الباب 43 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست