responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 462

مسألة 19): إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض‌

(مسألة 19): اذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في اول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العده وكانت عدتها الشهور لا الاطهار(1)و اذا كانت تحيض في كل‌

[1]بلا خلاف اجده فيه بل في كشف اللثام اتفاقا كما في الخلاف والسرائر هكذا في الجواهر ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: اذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة[1].
و ما رواه ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر[2].
و ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها. [3] ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة: المسترابة ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: ان مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث: 2 و1

[2][3]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست