مسألة 1: يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا وفلانة طالق على كذا
(مسألة
1): يقع الخلع بقوله: انت طالق على كذا وفلانة طالق على كذا(1)و بقوله:
خلعتك على كذا او انت مختلعة على كذا او فلانة مختلعة على كذا بالفتح
فيهما(2)و في الكسر اشكال(3)و ان لم يلحق بقوله: أنت طالق او هي طالق(4).
الا للعدة[1].[1]كما يستفاد من قوله تعالى { اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ } [2]فان
المستفاد من الاية الشريفة انه يتحقق الخلع بالطلاق مع العوض وصفوة القول:
ان الخلع قسم من الطلاق فيقع بصيغة الطلاق كما ان السلف قسم من البيع ويقع
صحيحا وان وقع بلفظ البيع.[2]قال في الجواهر: «و اللفظ الصريح فيه أن يقول
خلعتك على كذا او فلانة مختلعة على كذا بلا خلاف اجده في المقام»الخ والحق
جواز إنشاء الخلع بكل لفظ يفيد معنى الخلع عرفا لاحظ ما رواه الحلبي عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها
من غير أن يسمى طلاقا[3].
فان مقتضى هذا الحديث تحقق الخلع بأية هيئته وبأي نحو يفيد إنشاء الخلعغ
[3]الظاهر ان وجه الاشكال ان المختلع بالكسر هو الزوج الذي يختلع الزوجة
فهي مختلعة بالفتح.[4]قد وقع الخلاف بينهم في كفاية لفظ الخلع عن الطلاق
وذهب الى كل من الطرفين جملة من الأساطين والظاهر ان ما أفاده في المتن تام
لجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي[4]و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه
[1]الوسائل الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث: 2