responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 52

مسألة 3: إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها

(مسألة 3): اذا كان للمرتضع اخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوج بالمرضعة او احدى بناتها، واذا كان له اخت لم ترتضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن او احد اولاده(1).


فلاحظ.[1]و الوجه فيه انه لا يتحقق بالرضاع ما يوجب الحرمة بين المذكورين فان أخا المرتضع اخ لابن المرضعة والمرضعة أم للمرتضعة وعنوان اخ الابن او أم الأخ ليس من العناوين المحرمة، نعم على القول بعموم المنزلة لا بد من الالتزام بالحرمة ونسب الى المحقق الداماد(قده)الالتزام بعموم المنزلة والذي يمكن أن يذكر في مقام الاستدلال عليه وجوه:
الوجه الأول: ان عنوان أم الأخ مثلا في النسب يوجب الحرمة فكذلك يوجب الحرمة في باب الرضاع فانه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب وبعبارة اخرى: في باب النسب يكون بعض العناوين ملازما لعنوان آخر محرم فالرضاع كذلك بلحاظ التنزيل وكون الرضاع بمنزلة النسب.
و بعبارة واضحة: المستفاد من دليل تحريم المحرمات حرمة تلك العناوين وما يستلزمه من العناوين الاخر.
و يرد عليه: انه ليس الأمر كذلك فان المستفاد من قوله تعالى‌ { «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ» } [1]حرمة الام لا عنوان آخر وكذلك بقية العناوين وبدليل تنزيل الرضاع منزلة النسب نلتزم بحرمة ما يتحقق من تلك العناوين بالرضاع.
و ببيان واضح: ان المستفاد من ادلة نشر الحرمة بالرضاع ان العناوين الأولية المحرمة في النسب اذا تحققت بالرضاع تحرم واما العناوين الملازمة التي‌

[1]لاحظ ص: 26

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست