responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 347

مسألة 3: لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح‌

(مسألة 3): لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح(1)و أما اذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا ففى صحة طلاقه اشكال والاحتياط باعادة الطلاق لا يترك(2)و كذا

بقائه على بقاء المستند والمفروض بطلانه بالتعارض.
و بعبارة ثالثة: يتوقف اعتبار قولها الاول على عدم اعتبار القول الثاني وعدمه يتوقف على اعتباره فيدور مصرحا.
و صفوة القول: ان التعارض يسقط اعتبار قولها الاول فلا مجال للاستناد اليه فبطلان التزويج باعتبار عدم دليل معتبر على كونها خلية فلا مجال لأن يقال: ان اقرارها لا يؤثر في حق الغير فان حق الغير مستند الى قولها فرضا وقولها ساقط بقاء فلا يكون قابلا للاستناد فلاحظ وتأمل لكن الانصاف ان دعوى عدم شمول الدليل لقولها بعد التزويج كما في كلام السيد الحكيم قدس سره ليست جزافية وبعبارة اخرى: لا يفهم من الدليل حجية قول المرأة المزوجة تزويجا صحيحا شرعيا بأن تدعي فساد زواجها وان ابيت فلا أقلّ من عدم الجزم بالاطلاق.[1]اذ المفروض وقوع الطلاق جامعا للشرائط فيصح.[2]اذ لو قلنا بأن مجرد الحمل لا يكفي بل يشترط فيه الاستبانة فطلاق الحامل في طهر المواقعة باطل الا مع استبانة الحمل ولا مجال لأن يقال ان العلم طريق الى الواقع والموضوع هو الواقع فيكفي تحققه ولو مع الجهل فان الأحكام الشرعية امور تعبدية وليس لأحد التصرف فيها كما انه لا مجال لأن يقال حيث انه لا تنافي ولا تعارض بين المثبتين فلا تنافي بين الدليل الدال على كون الموضوع الحامل مع الاستبانة وبين الدليل الدال على جعل الموضوع مطلق الحمل اذ التحديد واعطاء لضابط الكلى يدل بالمفهوم على عدم الصحة في غير صورة الاستبانة مضافا الى‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست