responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 899
في نفي التوارث وهو الاقوى(1).

مسألة 4: ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني‌

(مسألة 4): ولد الزنا لا يرثه ابوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو(2).


[1]المدرك للقول الأول حديثان أحدهما ما رواه بريد بن خليل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟قال: ميراثه لأقرب الناس الى أبيه‌[1]و هذه الرواية ضعيفة بابن خليل.
ثانيهما: ما رواه أبو بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟فقال: قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس اليه‌[2]و هذه الرواية لا تدل على المدعى اذ ذكر فيها ان الميراث لأقرب الناس الى المخلوع وأقرب الناس اليه أبوه فلاحظ.[2]بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر[3] وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته فقلت له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا؟قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت: فانه مات وله مال من يرثه؟قال: الامام‌[4].
و منها: ما رواه محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق اللّه به فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث‌[5]

[1]الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]ج 39 ص: 274

[4]الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث: 3

[5]نفس المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 899
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست