(مسألة 4): ولد الزنا لا يرثه ابوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو(2).
[1]المدرك للقول الأول حديثان أحدهما ما رواه بريد بن خليل قال: سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم
مات الابن وترك مالا من يرثه؟قال: ميراثه لأقرب الناس الى أبيه[1]و هذه الرواية ضعيفة بابن خليل.
ثانيهما: ما رواه أبو بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند
السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟فقال: قال علي عليه السلام: هو
لأقرب الناس اليه[2]و هذه
الرواية لا تدل على المدعى اذ ذكر فيها ان الميراث لأقرب الناس الى المخلوع
وأقرب الناس اليه أبوه فلاحظ.[2]بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه
هكذا في الجواهر[3] وتدل على
المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: سألته فقلت له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا؟قال: يعطى
الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت: فانه مات وله مال من يرثه؟قال: الامام[4].
و منها: ما رواه محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر
الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل
فجاءت بولد هو اشبه خلق اللّه به فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث[5]
[1]الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث: 2