responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 800

مسألة 12: القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به‌

(مسألة 12): القاتل لا يرث(1)و لا يحجب من هو أبعد منه وان تقرب به(2)فاذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه فان كان للمقتول أب أو أم كان الارث له ولولد القاتل واذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول الى اجداده أو اخوته ومع عدمهم فالى اعمامه واخواله(3)و لو لم يكن له وارث الا الامام كان ميراثه للإمام(4)و اذا

صاحبه‌[1]و ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه‌[2].[1]كما تقدم الكلام عليه.[2]يدل على المدعى النص الخاص وهو ما رواه جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل اباه قال: لا يرثه وان كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول‌[3] مضافا الى أنه يمكن أن يقال بأنه مقتضى القاعدة الأولية اذ بعد فرض كون القاتل كالعدم بالنسبة الى ارثه تصل النوبة طبعا الى المرتبه اللاحقة.[3]فان ما أفاده متفرع على ما تقدم اذ المستفاد من الدليل ان القاتل لا يرث ولا يكون حاجبا فتصل النوبة الى ارث من لا يكون من رتبته كما هو المستفاد من النص الخاص لاحظ ما رواه جميل‌[4].[4]فانه وارث من لا وارث له فهو يرث المقتول.

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب موانع الارث الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 11 من ابواب موانع الارث الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 12 من أبواب موانع الارث الحديث: 1

[4]قد مر آنفا

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 800
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست