responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 228

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل التاسع في أحكام الاولاد يلحق الولد بالاب في الدائم والمنقطع بشروط(1)الاول الدخول(2).

{ آتََاهُ اَللََّهُ» } قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما[1].
و ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما[2].
و ما رواه روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قوله عز وجل { «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ» } قال: اذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما[3].
و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل: { «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ» } قال: اذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة والا فرق بينهما[4].[1]يقع الكلام تارة في العقد الدائم واخرى في العقد المنقطع فهنا مقامان: المقام الاول: في العقد الدائم قال في الحدائق‌[5]: «لا خلاف بين الاصحاب كما ادعاه جملة منهم ان ولد الزوجة الدائمة يلحق بالزوج بشروط ثلاثة»الخ.[2]بلا خلاف فيه في الجملة كما في بعض الكلمات.

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب النفقات الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 6

[4]نفس المصدر الحديث: 12

[5]ج-25 ص 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست