الفصل التاسع في أحكام الاولاد يلحق الولد بالاب في الدائم والمنقطع بشروط(1)الاول الدخول(2).
{ آتََاهُ اَللََّهُ» } قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما[1].
و ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من
كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا
على الامام أن يفرق بينهما[2].
و ما رواه روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قوله عز وجل { «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ» } قال: اذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما[3].
و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل: { «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ» } قال: اذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة والا فرق بينهما[4].[1]يقع الكلام تارة في العقد الدائم واخرى في العقد المنقطع فهنا مقامان: المقام الاول: في العقد الدائم قال في الحدائق[5]:
«لا خلاف بين الاصحاب كما ادعاه جملة منهم ان ولد الزوجة الدائمة يلحق
بالزوج بشروط ثلاثة»الخ.[2]بلا خلاف فيه في الجملة كما في بعض الكلمات.