responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 735
واحدة في الحل(1)و اذا انتفت كلها حوم(2)و اذا تعارض انتقاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه اكثر وان لم تكن له احدى الثلاث، (3)و اذا كانت له احدى الثلاث وكان صفيفه اكثر حرم(4)نعم اذا وجدت له احدى الثلاث او جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل(5)و اما اللقلق فقد حكى وجود الثلاث فيه لكن المظنون ان صفيفه اكثر فيكون حراما كما افتى بذلك بعض الاعاظم على ما حكى(6).

مسألة 12: يحرم الخفاش‌

(مسألة 12): يحرم الخفاش(7).


و الحديث ضعيف سندا فالأمر منحصر في المذكورين في حديث سماعة.[1]المستفاد من حديث سماعة كفاية أحد الأمرين.[2]بل اذا انتفى الامران.[3]فان المستفاد من حديث سماعة ان الميزان الاولي في الحلية اكثرية الدفيف كما تقدم.[4]كما مر.[5]اذا وجد أحد الأمرين كما في حديث سماعة فانه صرح فيه بأنه يمتحن بهما الطير.[6]الظن لا يغني عن الحق شيئا فلو احرز فيه ملاك الحل وشك في أكثرية صفيفه حكم بالحلية واللّه العالم.[7]و هو الوطواط وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن الحسن الاشعرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال القبل مسخ الى أن قال‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست