responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 762
و هو قاطع الطريق(1)او السارق(2)و يجب عقلا في باغى الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقلّ القبيحين ويعاقب عليه(3) وأما الخارج على الامام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا(4).

مسألة 25: يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر

(مسألة 25): يحرم الاكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر(5).


[1]لاحظ مرسل البزنطي.[2]لاحظ ما رواه حماد بن عثمان‌[1].[3]من باب حكم العقل بلزوم الأخذ باقل المحذورين وبعبارة اخرى: المستفاد من الكتاب والسنة حرمة أكل الميتة للباغي والعادي ولو مع الضرورة، وعليه يكون اختيار أكل الحرام بحكم العقل من باب اختيار أقلّ المحذورين، اذ يحرم عليه الأكل، وأيضا يجب عليه حفظ نفسه فأقل المحذورين الأكل بمقدار سد الرمق.[4]حيث ان المسألة خارجة عن محل الابتلاء فالاغماض عن الاطالة فيها اولى واللّه العالم.[5]لاحظ ما رواه ابن الجهم قال كنا مع أبي عبد اللّه عليه السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، وكان أبو عبد اللّه عليه السلام فيمن دعا فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد اللّه عليه السلام عن المائدة فسئل عن قيامه فقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ملعون، ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر[2]و السند ضعيف.

[1]لاحظ ص: 761

[2]الوسائل الباب 62 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست