responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 872
و ان نزل(1)و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل(2).

مسألة 2: إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام‌

(مسألة 2): اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب الا الامام فالنصف لزوجها بالفرض(3)و النصف الاخر يرد عليه على الاقوى(4).


[1]أما على تقدير صدق الولد على الولد مع الواسطة فظاهر وأما على تقدير عدم الصدق فلا بد من اتمام المدعى بالتسالم والاجماع.[2]قد ظهر تقريب المدعى مما تقدم فلاحظ.[3]لما مر من أن الزوج مع عدم الولد للزوجة يرث النصف.[4]يظهر من الجواهر ان الحكم مشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعيا وعن الشيخين وجماعة دعوى الاجماع عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها احد ولها زوج قال الميراث لزوجها[1].
و منها: ما رواه أبو بصير قال: قرأ علي أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فاذا فيها: الزوج يحوز المال كله اذا لم يكن غيره‌[2].
و منها: ما رواه أيضا قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فاذا: امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله‌[3]

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 872
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست