[1]ادعي عليه الاجماع بقسميه والظاهر ان الأمر كذلك واستدل على المدعى بجملة من النصوص، منها ما رواه ابو بصير[1].
و منها: ما رواه زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن ابي عبد اللّه عليه
السلام في حديث قال: والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا[2].
و منها: ما رواه محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في
العلل: وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث
لرغبة تحدث او سكون غضبه ان كان ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن
عن معصية ازواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخوله فيما لا ينبغي
من معصية زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له ابدا عقوبة
لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا
وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات[3].
و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق
الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها
فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا[4]و
مقتضى اطلاق النصوص المذكورة عدم الفرق بين اقسام الطلاق بل الحكم مترتب
على تحقق التسع الا ان يقيد الاطلاق بالإجماع وبما رواه ابراهيم بن عبد
الرحمن عن موسى بن جعفر، عن ابيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سئل ابى
عليه السلام عما حرم اللّه عز وجل من الفروج