responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 124

مسألة 1: تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين‌

(مسألة 1)تعتد الحائل بعد الاجل بحيضتين(1).


[1]يدل على المدعى ما رواه اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة، فقال: الق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فان عنده منها علما، فلقيته فاملى علي شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روى لي فيها ابن جريح انه ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشي‌ء اليسير، وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة واربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: صدق واقر به قال ابن اذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق الا انه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وان كانت لا تحيض فشهر ونصف‌[1].
و يؤيده ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الاية { «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ» } قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك اذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر آخر برضا منها، ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان‌[2].
و يؤيده الخبر الاخر لأبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال علي عليه السلام لو لا ما سبقني ابن الخطاب ما زنا إلا شقي الى أن قال: وعدتها حيضتان‌[3].
و ربما يقال: يدل على المدعى ما رواه زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه‌

[1]الوسائل الباب 4 من ابواب المتعة الحديث: 8

[2]الوسائل الباب 23 من ابواب المتعة الحديث: 6

[3]مستدرك الوسائل الباب 18 من ابواب المتعة الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست