responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 913
الاحكام(1).

مسألة 3: من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه‌

(مسألة 3): من جهل حاله ولم يعلم انه ذكر أو انثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم(عبد اللّه)و على سهم آخر(امة اللّه)ثم يقول المقرع «اللهم انت اللّه لا إله الا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب»ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة تشوش‌

امرأة ولدت في فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الأمر على أهله أ هو واحد أو اثنان، فصاروا الى أمير المؤمنين عليه السلام يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم: اعتبروه اذا نام ثم انتبهوا أحد البدنين فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما انسان واحد وان استيقظ أحدهما والاخر نائم فهما اثنان، وحقهما من الميراث حق الاثنين‌[1].
و كلاهما ضعيفان سندا فيشكل الاستناد اليهما في الحكم المذكور فلاحظ ولا يبعد أن يقال: انه لو انتبه أحدهما دون الاخر يكونان فردين من الانسان والا فلا وصفوة القول انه لو صدق انهما فردان يترتب عليهما حكم المتعدد والا فلا وهذا ظاهر.[1]بتقريب ان المستفاد من الحديث انه عليه السلام عرف طريق الوصول الى التعدد وعدمه بلا خصوصية للإرث وأما لو قلنا بأن الحكم دائر مدار التشخيص الخارجي العرفي فالأمر اوضح.

[1]نفس المصدر

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 913
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست