responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 452
حينه(1)و كذا مبدء عدة وطؤ الشبهة فانه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الاظهر(2).

مسألة 16: المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها

(مسألة 16): المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها اطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير اذنه(3) وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة(4).


كذا وكذا وكانت عدتها فقد انقضت فقد بانت والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له‌[1]، الدال على ان الميزان بلوغ الخبر فالظاهر انه من باب الطريقية فيكون مشروطا بالحجية فلا تنافي بين هذا الخبر وخبر ان مسلم المتقدم ذكره فما إفادة في المتن من الاشتراط تام.[1]فانه على مقتضى القاعدة الاولية اذ لو لا الدليل الخارجي تكون العدة متصلة بسببها واللّه العالم.[2]الكلام فيه هو الكلام فلاحظ.[3]كما هو مقتضى القاعدة الاولية فان الزوجة بالطلاق تبين عن زوجها ولا مقتضي لترتيب أحكام الزوجية عليها مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شي‌ء من الطلاق فقال اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها الخ‌[2]فان المستفاد من هذه الرواية التفصيل بين الطلاق الرجعي والبائن.[4]المشهور عندهم ان المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة

[1]نفس المصدر الحديث: 14

[2]الوسائل الباب 20 من ابواب العدد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست