responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 610

مسألة 7: الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له‌

(مسألة 7): الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال الكلب ولا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه(1).
و في وجوب المبادرة حينما اوقفه وصيره غير ممتنع وجهان احوطهما الاول هذا اذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذكاته(2)أما اذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه الا بعد موته بجناية الكلب فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة اليه(3).

مسألة 8: إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله‌

(مسألة 8)اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله(4).


[1]فانه لا وجه لها مع فرض الامتناع وبعبارة اخرى: لا يترتب أثر عملي على المبادرة.[2]لا اشكال في أن المبادرة موافقة مع الاحتياط لكن الظاهر ان مقتضى الصناعة عدم الوجوب اذ مقتضى الأصل عدم التمكن من التذكية ومع عدم التمكن منها لا وجه للمسارعة بل يجوز ويحل بقتل الكلب.[3]كما هو ظاهر فان المسارعة لا موضوعية لها كما ان المفروض انه لا طريقية لها أيضا فلا تجب.[4]فان المستفاد من الدليل نجاسة الجسم الملاقي مع الكلب لاحظ ما رواه الفضل أبو العباس قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله الحديث‌[1]و ربما يقال بعدم وجوب الغسل ونقل هذا القول عن الشيخ الطوسي بتقريب: ان المستفاد: من الاية الشريفة حلية أكل صيد سمي عليه وفيه: ان الحكم حيثي وبعبارة اخرى: المستفاد من الاية الشريفة حلية الصيد من

[1]الوسائل الباب 12 من ابواب النجاسات الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست